علي أصغر مرواريد

312

الينابيع الفقهية

المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة وكلب الهراش والخنزير ، والأرواث والأبوال إلا بول الإبل . ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة بشرط الإعلام . الثاني : ما قصد به المحرم ، كآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما . الثالث : ما لا انتفاع به ، كالخنافس والديدان والذباب والقمل والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي السباع قولان . الرابع : ما هو حرام في نفسه ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالمحرم ، والرشى في الحكم - سواء حكم له أو عليه ، بحق أو باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن تعذر وتصدق بها عنه . الخامس : ما يجب فعله ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء - ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين - والأجرة على عقد النكاح ، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ، وتعلم القرآن والأدب ، وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها ، والولاية من قبل العادل ، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه ، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم